home

فتاوى مندكارية

هذه بعض الفتاوى من موقع الشيخ فلاح اسماعيل مندكار حفظه الله:


السؤال: هل توحيدالحاكمية نوع مستقل من أنواع التوحيد ؟
الجواب: الحاكمية ليست نوعا رابعا أو مستقلا من أنواع التوحيد ، فأنواع التوحيد هي: توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات، وأما الحاكمية فهي داخلة في توحيد الربوبية باعتبار أن الحكم لله ، وداخلة في توحيد الألوهية باعتبار أنه يجب علينا الخضوع والتحاكم والتطبيق لحكم الله وشرعه ، وأنه لا يجوز التحاكم لغيره ، وأيضا الحاكمية داخلة في توحيد الأسماء والصفات لأن الله هو العدل الحكم الحاكم فالحاكمية تدخل في أنواع التوحيد ، ولا يجوز إفرادها بقسم مستقل.



السؤال: ما حكم العطور التي بها كحول ؟ هل تجوز ؟
الجواب: نعم ، تجوز ، ولا شيء فيها ، ولا نجاسة مادية فيها بل هي نجاسة معنوية كالأزلام والأنصاب ، كما قال الله عز وجل : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) ، وكون الكحول محرم شربه ، فهذا لعلة الإسكار ، والمحرم في المطعوم والمشروب لا يلزم منه النجاسة ، و أما القاعدة التي عند الفقهاء والتي تقول : "إن كل ما حرم أكله وشربه فهو نجس " فهي قاعدة خاطئة ، وقد وضح هذا الإمام ابن حزم رحمه الله ، إذ ((لا يلزم من التحريم النجاسة ، ولكن يلزم من النجاسة التحريم )) ، فلا شك أننا أمرنا باجتناب كل نجس؛ لأن كل نجس حرام سواء أكان ذلك في الطعام أم الشراب أم الثياب ، وبلا شك الاحتراز من النجاسات وإزالتها واجب . وأيضا شرب الدم حرام ، ولا يلزم من ذلك أن الدم نجس ، فلا دليل على نجاسة الدم ، هل الدم الذي في عروقنا نجس؟! لا دليل على أنه نجس ، الصحابة كانوا يصلون في ثيابهم وكانت ملطخة بالدماء من الجهاد ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن وهو يصلي وكان دمه يسيل ، وأكمل صلاته ، و أيضا ذلك الصحابي الذي كان يصلي ورُمِيَ بسهم ، فما أحب أن يقطع صلاته ، فكان إكمال الصلاة أحب إليه ، لو كان الدم نجسا لقطع صلاته ، وكذلك الكحول ، هو مسكر ، وكل ما يسكر يحرم تناوله ، ولا يعني ذلك أنه نجس ، فلو أصاب ثوبك فلا شيء عليك ، بل هو عند الأطباء يسمى مطهرا، فالمقصود أن النجاسة التي فيه نجاسة معنوية وليست حسية .





السؤال: ما حكم كوبونات السحب التي تؤخذ عند الشراء بمبلغ معين ؟
الجواب: لتكون جائزة ، يجب أن يتوافر شرطان : الشرط الأول يتعلق بالمشتري وهو ألا يقصد الدخول في السحب ، وإنما يريد هذه البضاعة ، فهو سيشتريها سواء أكان هناك سحب أم لا ، والشرط الثاني يتعلق بالبائع ، وهو ألا يرفع ثمن المبيع أو يزيد قيمته لكي يعمل هذا السحب ، أي يكون سعر البضاعة قبل السحب وبعده سواء . قال السائل : وهل يجوز شراء كمية كبيرة من بضاعة معينة لدخول السحب ؟ فقال الشيخ - حفظه الله ورعاه - : إن كان يحتاج هذه البضاعة فلا مانع ولو كانت حاجته لها بعد حين ، مثل بعض الأشياء التي تخزن ولا تفسد.



السؤال: هل يوجد الآن إمام للمسلمين ؟
الجواب: كلمة إمام في ديننا تطلق ويراد بها معنيان ، الأول :
الحاكم الذي يتولى أمر البلاد والعباد ، والثاني:
العالم في الدين المتبحر فيه وهي مرتبة عظيمة ، ومن العلماء الموجودين الآن والذين بلغوا مرتبة الإمامة : شيخنا الشيخ عبدالمحسن العباد ، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظهم الله أجمعين .




السؤال: هل الكافر يبغَض لذاته أم لكفره ؟
الجواب: المسألة لا تتعلق بذاته ، يعني لو أسلم غدا ستبغضه أيضا ؟ لا طبعا لأن البغض ليس لذاته وإنما لوصفه ولكونه كافرا ، فسبب البغض هو الكفر وليس الذات ، فالذات ربما قبلت الحق و أسلمت وبالتالي يتغير الوضع ، فأصل البغض وسببه هو الكفر بالله عز وجل ، فنحن نبغض ذات الكفر ونبغض الكفار بسبب كفرهم وليس لذاتهم ، وأما ما يبغض لذاته فكبعض الحيوانات مثل الفأرة لأنها فويسقة أو الثعبان لأنه عدو ، فهذان يبغضان لذاتيهما ، أما الإنسان فيبغض ويتبرأ منه عندما يكفر بالله ، كما قال الله عز وجل : { إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده } ، فهنا( حتى
للغاية أي ما دمتم كافرين بالله فنحن نبغضكم لكفركم به وسيستمر هذا البغض حال كونكم كفارا ، ولكن إذا آمنتم بالله زال هذا البغض ، فنحن نبغض الكافر بنفسه حال كونه كافرا ، فلا شك أننا نبغض الكفر مطلقا وكذلك البدعة والمعصية ، فاللام سببية أي نحن نبغضه بسبب كفره و لكفره وبالطبع نبغض ذاته ، فبعض الناس الآن يقولون : لا تبغضوا المبتدع وأبغضوا بدعته !! وهذا خطأ إذ لو لم يكن هناك مبتدع لما حصلت البدعة ، فهو السبب في وجودها ، فنبغض الفعل والفاعل ، و نبغض البدع وأهلها بسبب ابتداعهم وكذلك نبغض الكفر والكفرة بسبب كفرهم ، فمن تاب وأناب فرحنا به وأكرمناه وأحببناه ، وأما قول الله عز وجل : { إنك لا تهدي من أحببت } ، والتي نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ، فنقول : هذا حب طبيعي للقرابة ، وليس حبا لدينه أو لطريقته .



السؤال: لقد انتشر مؤخرا وخاصة لدينا في السعودية عن كفاءة النسب حيث إنه وكما قرأتم وسمعتم عبر وسائل الاعلام يتم تطليق من لم يكن كفئا لزوجته من حيث النسب من قبل القاضي وخاصة من يكون له أبناء ، فيا ترى مامصير هؤلاء الأبناء من حيث نسبهم؟
الجواب: الكفاءة في النسب معتبرة ، ومحلها قبل الزواج ، فلو تقدم شاب إلى أسرة للزواج ، فلهم أن يرفضوه بسبب عدم تكافؤ النسب ، وهذا من حقهم ولكن إن وافقوا عليه فلا بأس ، والزواج صحيح ، لأن تكافؤ النسب ليس بشرط في عقد الزواج، ولكن الحالة التي تتكلم عليها بما أن فيها قضاء
فأعتقد بأن فيها شيئا ،
فربما شخص تقدم للزواج ولكن غشهم وكذب عليهم في نسبه، وهم وافقوا على الزواج منه بناء على كلامه ، و لما تبين لهم فيما بعد أنه غشاش رفعوا الأمر للقضاء ليفصل بينهم ، وعلى كل حال فإن الأبناء ينسبون إلى أبيهم . ويا أخي الأمور التي فيها قضاء لا يصلح أن يكون مقامها مقام فتوى ، فلابد من معرفة حيثيات وجوانب الموضوع ، وأنصحك بسؤال العلماء في المملكة ؛ فأهل مكة أدرى بشعابها .



السؤال: ما الاستمناء ؟ وما معناه شرعا ؟ وما حكمه؟
الجواب: الاستمناء هو إنزال المني عمدا بشهوة سواء باستخدام اليد أو أي آلة أخرى وهو محرم شرعا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"
: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام..." فدلهم النبي على التقوى والعفة ولم ينصح بهذه الفعلة السيئة ، وقد استدل الإمام الشافعي بقول الله عز وجل : (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) على حرمة الاستمناء ( ويسمى نكاح اليد أيضا) فحدد الله الصنفين المشروع إتيانهما وهما الزوجة و ملك اليمين ،وما سواهما فهو محرم والتحريم هنا يستوي فيه الرجل والمرأة ، فلا يجوز فعل هذه العادة المحرمة سواء للرجل أو للمرأة .



Comments are closed.

  • Search Kuwait Blogs

    Google Custom Search
  • Blogroll